الشيخ الصدوق

53

من لا يحضره الفقيه

فقال : يضرب حد الحر ثمانين جلدة أدى من مكاتبته شيئا أولم يؤد ، قيل له : فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد من مكاتبته شيئا ، قال : هذا حق الله عز وجل يطرح عنه خمسون جلدة ويضرب خمسين " . 5082 وروى ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في امرأة قذفت رجلا ، قال : تجلد ثمانين جلدة " . 5083 وروى محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : " الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به ، قال : إن كان الولد من حرة جلد الأب خمسين سوطا حد المملوك ، وإن كان من أمة فلا شئ عليه " ( 1 ) . وإذا قال رجل لرجل : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة ( 2 ) ، وكذلك إن قال له : يا معفوج يا منكوح جلد حد القاذف ثمانين جلدة . ( 3 ) وإن قذف رجل قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم وإن سماهم فعليه لكل رجل سماه حد ، روى ذلك بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام . ( 4 )

--> ( 1 ) حمل الخمسين على التعزير تقية لان بعضهم لا يعدون قول الرجل لولده " لست ولدي " قذفا ، أو حمل على ما إذا لم يصرح بنفي الولد ، وحمله الشيخ في الاستبصار على أنه وهم من الرواي . ( 2 ) في الكافي ج 7 ص 208 بسند مجهول عن الصادق عليه السلام " إذا قذف الرجل الرجل فقال إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ، قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة " . ( 3 ) في الكافي في المجهول عن أبي عبد الله عليه السلام يقول : " كان علي عليه السلام يقول : إذ قال الرجل للرجل يا معفوج ويا منكوح في دبره فان عليه الحد حد القاذف " والمعفوج المنكوح في دبره . ( 4 ) في الاستبصار ج 4 ص 228 الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبي الحسن الشامي ، عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام " الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة ، قال له : إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد ، وان سمى فعليه لكل رجل حد " .